السيد علي الطباطبائي
416
رياض المسائل
كون كل واحد يسبق صاحبه ، فلو علم قصور أحدهما بطل ، لانتفاء الفائدة حينئذ ، لأن الغرض منه استعلام السابق . ولا يقدح رجحان سبق أحدهما إذا أمكن سبق الآخر ، لحصول الغرض معه . ومنها : ما مر من جعل السبق لأحدهما أو المحلل لا غير ، فلو جعل له بطل . ومنها : تساوي الدابتين في الجنس ، فلا يجوز المسابقة بين الخيل والإبل ، ونحوه إن قلنا به . ومنها : إرسالهما دفعة ، فلو أرسل أحدهما دابته قبل الآخر ليعلم هل يدركه أم لا ؟ لم يصح . ومنها : أن يستبقا عليهما بالركوب ، فلو شرط إرسالهما ليجريا بنفسهما لم يجز . ومنها : أن يجعلا المسافة ، بحيث يحتمل الفرسان قطعها ولا ينقطعان دونها . ومنها : أن يكون ما ورد عليه عدة للقتال ، فلا يجوز السبق والرمي في النساء . ومنها : العقد المشتمل على أركانه . ومنها : عدم تضمنه شرطا فاسدا . هذه جملة ما عن التذكرة ( 1 ) وفي استنباطها أجمع من الأدلة نوع مناقشة ، إلا أن يكون إجماعا ، فيتبع . لكن في تحققه نظر ، كيف ! ولم أجد من ادعاه ، مع خلو عبارة الماتن - ككثير - عن ذكرها كاملة ، بل اقتصروا على قليل منها . ومعه كيف يمكن
--> ( 1 ) التذكرة 2 : 354 - 355 .